الرئيسيةبحث

إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا - ملحق 3 (اتفاقية خاصة بالأمور القانونية)

الملحق ( 3 ) اتفاقية خاصة بالأمور القانونية

اتفاقية خاصة بالأمور القانونية


مادة ( 1 )

الولاية الجنائية

  1. تشمل الولاية الجنائية للسلطة الفلسطينية جميع الجرائم التي ترتكب في المناطق الخاضعة لولايتها الإقليمية ( من الآن فصاعداً، لأغراض هذا الملحق، "الإقليم" ) الخاضعة لأحكام هذه المادة.
  2. إسرائيل لها وحدها الولاية الجنائية على الجرائم التالية:
    1. أ) الجرائم التي ترتكب في المستوطنات وفي منطقة المنشآت العسكرية الخاضعة لأحكام هذا الملحق.
    2. ب) الجرائم التي يرتكبها إسرائيليون في "الإقليم".
  3. لكل طرف، عند ممارسته ولايته الجنائية، ضمن أمور أخرى، سلطة التحقيق مع مرتكبي الجرائم والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ومعاقبتهم.
  4. بالإضافة إلى هذا، ودون إخلال بالولاية الإقليمية للسلطة الفلسطينية، تكون لإسرائيل سلطة القبض على الأفراد الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم تقع في نطاق الولاية الجنائية الإسرائيلية، كما هو مبين في الفقرتين 2 و 7 من هذه المادة، الذين يوجدون في "الإقليم"، واحتجازهم في الحالات التالية :
    1. أ) أن يكون الشخص إسرائيلياً، وفقاً للمادة 2 من هذا الملحق، أو
    2. ب)
      1. 1- أن يكون الشخص غير إسرائيلي، يشتبه في ارتكابه توا جريمة في مكان تمارس فيه السلطات الإسرائيلية وظائفها الأمنية وفقاً للملحق 1، ويقبض عليه على مقربة من المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة. والغرض من القبض على المشتبه فيه هو تسليمه مع جميع الأدلة إلى الشرطة الفلسطينية في أقرب فرصة.
      2. 2- في حالة الإشتباه في أن هذا الشخص قد ارتكب جريمة ضد إسرائيل أو الإسرائيليين، وهناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك الشخص، فيمكن لإسرائيل أن تحتجزه أو تحتجزها وتكون الجهة المناسبة لتوجيه الإتهام إلى هذا المشتبه فيه موضع بحث اللجنة القانونية على أساس كل حالة على حدة.
  5. في حالة الجريمة التي يرتكبها شخص غير إسرائيلي في "الأقليم" ضد إسرائيل أو شخص إسرائيلي، تتخذ السلطة الفلسطينية الإجراءات للتحقيق في القضية والمحاكمة، وتبلغ إسرائيل بنتيجة التحقيق وأي إجراءات قانونية.
    1. - أ) السائحون العابرون إلى إسرائيل أو منها عن طريق قطاع غزة أو منطقة أريحا، الذين يوجدون في الطرق العرضية أو الطريق الرئيسي شمال – جنوب، الذي يقطع منطقة أريحا ( الطريق رقم 90 )، يكون للسلطات الإسرائيلية وحدها حق القبض عليهم واستجوابهم وتخطر السلطة الفلسطينية وعندما تتبين السلطات الإسرائيلية أن جريمة ينطبق عليها القانون الساري قد إرتكبت، وأن مزيداً من الإجراءات القانونية بشأن السائح مطلوبة، تتولى السلطة الفلسطينية هذه الإجراءات.
    2. ب) عندما تحتجز السلطة الفلسطينية مثل هذا السائح أو تلقي القبض عليه خارج هذه المناطق، تقوم بإخطار السلطات الإسرائيلية على الفور، وتمكنها في أقرب فرصة من مقابلة الموقوف وتقديم أي مساعدة ضرورية بما في ذلك الإخطار القنصلي بطلب منه.
  6. ليس في هذه المادة ما ينتقص من الولاية الجنائية لإسرائيل طبقاً لقوانينها المحلية المطبقة على الجرائم التي ترتكب خارج إسرائيل ( ومنها التي ترتكب في "الإقليم" ) ضد إسرائيل أو أحد الإسرائيليين، مع الإعتبار الواجب لمبدأ عدم محاكمة أي شخص مرتين عن نفس الجريمة، وتخضع ممارسة هذه الولاية لأحكام هذا الملحق، وبغير إجحاف بالولاية الجنائية للسلطة الفلسطينية.

مادة ( 2 )

المساعدة القانونية في الأمور الجنائية

  1. عام
    1. أ) تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتقدم كل منهما الأخرى المساعدة القانونية في الأمور الجنائية. ويشمل هذا التعاون الترتيبات المفصلة في هذه المادة.
    2. ب) لغرض هذه المادة، قد تشمل "القوات العسكرية الإسرائيلية" الشرطة الإسرائيلية وغيرها من قوات الأمن الإسرائيلية الأخرى.
    3. جـ) الوثائق التي يقدمها أحد الطرفين في "الأراضي" تحت مسؤولية الطرف الآخر، يجب أن تصحبها ترجمة معتمدة باللغة الرسمية للطرف الآخر.
  2. التعاون في الأمور الجنائية
    1. أ) تتعاون الشرطة الإسرائيلية والشرطة الفلسطينية في إدارة التحقيقات وطبقـاً لترتيبات تفصيلية يتفق عليها – وتشمل تبادل المعلومات / والسجلات / وبصمات الأصابع الخاصة بالمشتبه في ارتكابهم جرائم، وملفات تسجيل ملكية المركبـات، الخ.
    2. ب) في حالة ارتكاب إسرائيلي مخالفة في "الإقليم"، بالاشتراك مع شخص خاضع للولاية الشخصية الفلسطينية، تتعاون القوات العسكرية الإسرائيلية والشرطة الفلسطينية في إدارة التحقيق.
    3. جـ) لا يجوز للسلطات الفلسطينية القبض على الإسرائيليين أو إيقافهم أو احتجازهم ويجوز للإسرائيليين أن يثبتوا هويتهم بتقديم الوثائق الإسرائيلية.
      وعلى أية حال، فإنه في حالة إرتكاب إسرائيلي جريمة ضد شخص أو ممتلكات في "الإقليم"، فإن الشرطة الفلسطينية، عند وصولها والى مسرح الجريمة، تقوم بإبلاغ السلطات الإسرائيلية فوراً عن طريق مكتب التنسيق المختص بالمنطقة، والى حين وصول القوات العسكرية الإسرائيلية، يمكن عند الضرورة أن تحتجز الشرطة الفلسطينية، المشتبه فيه في مكانه، في الوقت الذي تضمن فيه حمايته وحماية جميع المتورطين، وتمنع التدخل في مسرح الجريمة، وتجمع الأدلة الضرورية وتتولى الاستجواب المبدئي.
    4. د) دون انتقاص لولاية السلطة الفلسطينية، على الممتلكات الموجودة أو المنقولة في داخل الإقليم، فإنه في حالة الممتلكات التي يحملها أو ينقلها اسرائيلي، فإن يتبع الإجراء التالي :
      السلطات الفلسطينية سلطة اتخاذ أي إجراءات ضرورية تتعلق بالمركبات أو المتعلقات الشخصية الإسرائيلية، إذا كانت هذه المركبات أو المتعلقات مستخدمة في ارتكاب جريمة وتمثل خطراً مباشراً على السلامة العامة أو الصحة العامة. وعندما تتخذ مثل هذه الإجراءات، تخطر السلطات الفلسطينية على الفور السلطات الإسرائيلية عن طريق مكتب التنسيق المختص بالمنطقة، وتواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية إلى حين وصولها.
    1. أ) في حالة الإشتباه في أن إسرائيلياً ارتكب جريمة ويكون موجوداً في الإقليم، فان القوات العسكرية الإسرائيلية يمكنها القبض على المشتبه فيه المطلوب وتفتيشه وإحتجازه في وجود الشرطة الفلسطينية وبمساعدتها.
    2. ب) في حالة ارتكاب إسرائيلي جريمة ويكون موجوداً في "المناطق الصفراء" أو في الطريق العرضية والجوانب المحاذية، كما هي محددة في الملحق 1، يمكن للقوات العسكرية الإسرائيلية، بدون إخلال بالولاية الإقليمية للسلطة الفلسطينية، أن تقبض على مرتكب الجريمة وتفتشه وتحتجزه وتخطر الشرطة الفلسطينية على الفور، وتزودها بجميع المعلومات الضرورية وتنسق معها كلما كان هذا ممكناً.
  3. عندما ترتكب جريمة في داخل مستوطنة، ويكون جميع المشتركين فيها فلسطينيين من قطاع غزة أو منطقة أريحا أو زوارهم، تخطر القوات العسكرية الإسرائيلية الشرطة الفلسطينية على الفور وتسلم مرتكب الجريمة الأدلة التي جمعت للشرطة الفلسطينية إلا إذا كانت الجريمة لها صلة بالأمن.
  4. أوامر المنع من السفر
    على كل طرف تنفيذ الأوامر التي تصدرها الهيئة المختصة التابعة للطرف الآخر بمنع شخص ما خاضع لولاية ذلك الطرف من السفر إلى الخارج.
  5. إستدعاء الشهود وإستجوابهم
    1. أ) في حالة ما إذا كانت أقوال شاهد ما ، إسرائيلياً كان أو شخصاً آخر متواجداً في إسرائيل ، مطلوبة لتحقيق فلسطينى ، فإن الشرطة الإسرائيلية تأخذ هذه الأقوال في حضور ضابط من الشرطة الفلسطينية في مبنى إسرائيلي يقع في موقع متفق عليه .
    2. ب) عندما تكون أقوال شاهد غير إسرائيلي متواجد في " الإقليم " مطلوبة لتحقيق إسرائيلي ، تأخذ الأقوال الشرطة الفلسطينية أقواله في حضور ضابط من الشرطة الإسرائيلية وذلك في مبنى فلسطيني يقع في موقع متفق عليه .
    3. جـ) يجوز في الحالات الإستثنائية لأي جانب أن يأخذ بنفس تلك الأقوال التي يطلبها الجانب الآخر في غير حضور الجانب الذي يطلب ذلك .
  6. تسليم المشتبه فيهم والمتهمين
    1. أ) في حالة إذا ما كان شخص غير إسرائيلي مشتبه في أنه إرتكب جريمة تقع في نطاق الولاية الجنائية الفلسطينية ، أو متهم أو مدان بإرتكابها موجوداً في إسرائيل ، فإنه يمكن أن تطلب السلطة الفلسطينية من إسرائيل القبض على هذا الشخص وتسليمه للسلطة الفلسطينية .
    2. ب) في حالة ما إذا كان شخص مشتبه في إرتكابه جريمة ، تقع في نطاق الولاية الجنائية الإسرائيلية ، أو متهم أو مدان بإرتكابها موجوداً في الإقليم ، فإنه يمكن أن تطلب إسرائيل من السلطة الفلسطينية القبض على هذا الشخص ونقله إلى إسرائيل .
    3. جـ) يجب أن تحدد الطلبات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين السابقتين ( أ و ب ) الأسس التي يستند إليها الطلب مدعماً بأمر قبض صادر من محكمة مختصة .
    4. د) في حالة ما إذا كان الطلب مقدماً من السلطة الفلسطينية لنقل مشتبه فيه غير فلسطيني :
      1. 1- لا يصدر أمر القبض إلا بناء على طلب يقدمه النائب العام أو نيابة عنه ، يؤكد وجود أساس يستند إلى أدلة معقولة لإرتكاب المشتبه فيه للجريمة .
      2. 2- يجب ألا تقل العقوبة عن الجريمة عن السجن سبع سنوات طبقاً لقانون الجانب الذي يقدم الطلب .
    5. هـ)
      1. في حالة الأفراد المشتبه في إرتكابهم جرائم تقل عقوباتها عن السجن سبع سنوات فإن الطرف الذي يتولي الإستجواب يقوم به في مبني تابع للطرف الآخر أو في موقع متفق عليه .
      2. يجري الإستجواب في حضور ضابط شرطة من الطرف الآخر
      3. يمكن بطلب من الطرف الذي يتولى الإستجواب ، أن يقوم الطرف الآخر بإحتجاز المشتبه فيه لحين الإستجواب وأثناءه .
      4. عندما يكون وجود المشتبه فيه مطلوباً لسبب موضوعي مثل مواجهة الشهود أو التعرف على موقع الجريمة ، فإن المشتبه فيه يسلم لهذا الغرض فحسب .
    6. و)
      1. 1- يتولى الجانبان ، عند تلقي طلب يتفق مع هذه المادة ، تنفيذ القبض وتسليم المطلوبين .
      2. 2- إذا كان الفرد المطلوب محتجزاً أو يمضي فترة حكم بالسجن ، فإن الطرف الذي يتلقى الطلب يمكن أن يؤخر نقل هذا الفرد إلى الطرف الذي تقدم بالطلب لمدة الإحتجاز أو السجن .
    7. ز) لا يسلم أي شخص فيما يتعلق بجريمة عقوبتها الإعدام ، إلا إذا تعهد الطرف المطالب بتسليمه بأن عقوبة الإعدام لن تنفذ في هذه الحالة .
    8. ح)
      1. 1- يتخذ الطرفان جميع الإجراءات الضرورية لضمان أن تكون معاملة الأفراد الذين يسلمون وفقاً لهذه المادة متفقة مع الإجراءات القانونية المطبقة في إسرائيل وفي "الإقليم " ومع القواعد المقبولة دولياً لحقوق الإنسان المتعلقة بالتحقيقات الجنائية .
      2. 2- الأشخاص المشتبه فيهم الذين يسلمون طبقاً لهذه الفقرة لهم الحق في أن يحصلوا أثناء فترة التحقيق على مساعدة محامٍ يختارونه هم .
    9. ط) يستطيع كل طرف ، بطلب من الطرف الآخر ، أن يحتجز لمدة لا تزيد على سبعة أيام ، شخصاً سوف يقدم بشأنه طلب قبض وتسليم أثناء إنتظار تقديم هذا الطلب .
    10. ي) يكون تسليم إسرائيل الأجانب إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لهذه المادة متفقاً مع الإتفاقيات المطبقة التي تكون إسرائيل طرفاً فيها وبالتنسيق مع دولة الأجنبي الأصلية .
    11. ك) يجوز للطرفين الموافقة على أن يقضي شخص ما صدر عليه حكم من محكمة أحد الطرفين هذا الحكم في سجن تابع للطرف الآخر ، وذلك وفقاً للترتيبات والشروط التي يتفق عليها الطرفان .
  7. المساعدة في تنفيذ أوامر المحاكم لأغراض التحقيق
    1. أ) تقوم إسرائيل والسلطة الفلسطينية بتنفيذ الأوامر التي تصدرها محاكم كل طرف لأغراض التحقيقات (مثل أوامر التفتيش ، وأوامر إستخراج الوثائق ، وأوامر الإستيلاء ) ، وذلك طبقاً لأحكام قانونه المحلي.
    2. ب) عندما تطلب إسرائيل أو السلطة الفلسطينية ، لأغراض تحقيق ما ، أن تجري إختبارات أو فحوص (مثل أخذ بصمات الأصابع أو تحليل الدم ) بشأن ، موجود في المناطق الخاضعة للطرف الآخر ، فإن هذا الطرف يجب أن يجري الإختبارات أو الفحوص المطلوبة ويسلم النتائج للطرف الذي يجري التحقيق. وعندما تكون هذه النتائج غير كافية لأغراض التحقيق ، تتخذ إجراءات لتسليم هذا للطرف الذي يجري التحقيق .
  8. المساعدة القانونية في تولي الإجراءات القضائية
    1. أ) تنفذ الإستدعاءات وأوامر الإحضار التي تصدرها محكمة إسرائيلية بشأن المتهمين والشهود الموجودين في الإقليم عن طريق السلطة الفلسطينية ، التي تكون مسؤولة عن قيام الشرطة الفلسطينية بإستدعاءات وتنفيذ أوامر الإحضار . وتقوم القوات العسكرية الإسرائيلية بتنفيذ أوامر الإحضار الصادرة بشأن متهم أو شاهد إسرائيلي وذلك في حضور الشرطة الفلسطينية وبمساعدتها .
    2. ب) تنفذ الإستدعاءات أو أوامر الإحضار التي تصدرها محكمة فلسطينية بشأن المتهمين والشهود الموجودين في إسرائيل عن طريق الشرطة الإسرائيلية ، التي تكون مسؤولة عن القيام بالإستدعاءات وتنفيذ أوامر الإحضار .
    3. جـ) عندما تكون شهادة شاهد إسرائيلي مطلوبة بشأن الإجراءات التي تتولاها محكمة فلسطينية ، فإن شهادة الشاهد تؤخذ في محكمة فلسطينية واقعة في موقع متفق عليه يكون قريباً من إحدى نقاط العبور، ويصحب الشاهد ممثلون للقوات العسكرية الإسرائيلية وممثلون للشرطة الفلسطينية .
    4. د) عندما تكون شهادة شاهد ما مطلوبة بشأن الإجراءات التي تتولاها إحدي محاكم أحد الطرفين يتم إخطار سلطات الطرف الآخر بهذا الطلب لكي تستدعي الشاهد .

مادة ( 3 )

الولاية المدنية

  1. 1- للمحاكم والسلطات القضائية الفلسطينية ولاية على جميع الأمور المدنية التي تشملها هذه الإتفاقية .
  2. 2- يخضع الإسرائيليون الذين يزاولون نشاطاً تجارياً في " الإقليم " للقانون المدني الساري في " الإقليم " والمرتبط بهذا النشاط . ومع ذلك ، فأي تنفيذ لأحكام وأوامر قضائية وإدارية تصدر ضد الإسرائيليين وممتلكاتهم يجب أن تتولاه إسرائيل . وتلتزم إسرائيل بتنفيذ هذه الأحكام والأوامر في حدود وقت معقول.
  3. 3- ليس للمحاكم والسلطات القضائية الفلسطينية ولاية على القضايا المدنية التي يكون أحد الإسرائيليين طرفاً فيها ، وذلك فيما عدا الحالات التالية :
    1. أ) يكون موضوع القضية تجارة إسرائيلية مستمرة مقرها الإقليم ( تسجيل شركة إسرائيلية باعتبارها شركة أجنبية في " الإقليم " دليل على أن لها تجارة مستمر مقرها في " الإقليم " ) .
    2. ب) موضوع القضية هو ممتلكات عقارية موجودة في الإقليم ،
    3. ج) أن يكون الطرف الإسرائيلي في موقف دفاع في القضية ووافق على هذه الولاية بإخطار كتابي موجه إلى المحكمة أو السلطة القضائية الفلسطينية ،
    4. د) يكون الطرف الإسرائيلي في موقف دفاع في قضية موضوعها إتفاق مكتوب ، ووافق الطرف الإسرائيلي على هذه الولاية ببند خاص في هذا الإتفاق ،
    5. هـ) أن يكون الطرف الإسرائيلي مدعياً وأقام دعوى في " الإقليم " . وفي حالة ما إذا كان المدعي عليه في القضية إسرائيلياً ، فإن موافقته على هذه الولاية طبقاً لاحدى الفقرتين الفرعيتين جـ أو د السابقتين تكون مطلوبة ، أو :
    6. و) القضايا المتعلقة بأمور أخرى يتفق عليها الطرفان .
  4. 4- لا تشمل ولاية المحاكم والسلطات القضائية الفلسطينية لا تشمل الدعاوى المرفوعة ضد دولة إسرائيل، بما في ذلك الكيانات والهيئات والوكالات القانونية

مادة ( 4 )

المساعدة القانونية في الأمور المدنية

  1. 1- تنفيذ الوثائق القانونية

تكون إسرائيل والسلطة الفلسطينية مسئولتين في المناطق الخاضعة للمسؤولية الإقليمية لكل منهما عن تنفيذ الوثائق القانونية ومنها أوامر الإحضار التي تصدرها الهيئات القضائية التابعة لمسؤولية الطرف الآخر .

  1. 2- الأوامر المؤقتة
    1. أ) الأوامر المؤقتة ( مثل أوامر الحجز المؤقت ، وتعيين حارس قضائي ، وأوامر المنع من السفر ) ، التي تصدرها الهيئات القضائية تحت مسئولية أي من الطرفين ، لا يكون لها أثر في المناطق الخاضعة للمسؤولية الإقليمية للطرف الآخر .
    2. ب) تكون الهيئات القضائية الخاضعة لمسؤولية الطرفين مخولة في إصدار أوامر مؤقتة تسري في المناطق الخاضعة لمسؤوليتهما الإقليمية ، حتي في الحالات التي تقام فيها دعوي إبتدائية أمام الهيئات القضائية الخاضعة لمسؤولية الطرف الآخر .
    3. ج) يجوز للهيئات القضائية لكل طرف أن تصدر أوامر بمنع أحد الأفراد من السفر إلى الخارج عندما يتعلق الأمر بموضوع محاكمة تتولاها هذه الهيئة وذلك طبقاً لأحكام القوانين المحلية .
  2. 3- أخذ الشهادة

في حالة طلب شهادة الشهود لإجراءات قانونية تتولاها السلطات القضائية الخاضعة للمسؤولية الإقليمية لأحد الطرفين ، فإن إسرائيل والسلطة الفلسطينية تضع الترتيبات لأخذ هذه الشهادة ، عند الضرورة ، في المناطق الموجودة تحت المسؤولية الإقليمية للطرف الآخر .

  1. 4- تنفيذ الأحكام
    1. أ) تنفذ إسرائيل والسلطة الفلسطينية الأحكام التي تصدرها الهيئات القضائية الواقعة تحت مسؤولية الطرف الآخر ، بشرط أن يكون للهيئة القضائية المعنية صلاحية إصدار الحكم ، وبشرط آخر هو ألا يكون التنفيذ متعارضاً مع السياسة العامة . ويتولي مكتب التنفيذ الخاضع لمسؤولية إسرائيل والسلطة الفلسطينية تنفيذ هذه الأحكام ، كما لو كانت صادرة عن هيئاتها القضائية .
    2. ب) عند تنفيذ أي حكم ضد إسرائيليين ، تُخوَّل مكاتب التنفيذ الفلسطينية اصدار أوامر ( مثل الحجز والحراسة القضائية والإخلاء ) ضد ممتلكات إسرائيلية في الإقليم .
    3. جـ) الأوامر المقيدة لحرية الإسرائيليين ( مثل أوامر السجن وأوامر المنع من السفر ) لا تصدر إلا من مكاتب التنفيذ الإسرائيلية .
    4. د) جميع الأوامر التي تصدرها مكاتب التنفيذ ضد إسرائيليين أو ممتلكات إسرائيلية في داخل الإقليم تنفذها الشرطة الإسرائيلية بمساعدة السلطة الفلسطينية ، أو تنفذها الشرطة الفلسطينية في حالة إخطارالشرطة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية بعدم وجود إعتراض لديها .