قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2011 المؤلف: المجلس الأعلى للقوات المسلحة (مصر) |
اصدر المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مصر القرار رقم (283 ) لسنة 2011 في 8 ديسمبر 2011 بتشكيل المجلس الاستشاري وتحديد اختصاصاته كالأتي:
☰ جدول المحتويات
نص القرار
قرار
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2011
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس لسنة 2011
ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الدقيقة المحيطة بالعمل الوطني
قرر
المادة الأولى
ينشأ مجلس استشاري يعاون المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال إدارته لشئون البلاد في المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى إتمام انتخاب رئيس الجمهورية ويكون مقره في مدينة القاهرة.
المادة الثانية
يشكل المجلس من السادة الآتية أسماؤهم بعد (الترتيب أبجديا) :
- المهندس ابو العلا ماضي أبو العلا
- السيد احمد خيري أبو اليزيد
- الدكتور أحمد كمال أبو المجد
- الدكتور السيد البدوي محمد شحاته
- الدكتور حسن السيد احمد نافعة
- الدكتور حنا جرجس قلدس
- السيد زياد محمد وفيق احمد على
- السيد سامح محمد عاشور
- السيد شريف محمد زهران
- الدكتور عبد العزيز محمد حجازي
- السيد عبد الغفور محمد عبد الجواد (أشرف عبد الغفور)
- الدكتور عبد الله محمد المغازي
- الدكتور عصام محمد النظامي
- السيد عماد الدين عبد الغفور عبد الغني
- السيد عمرو محمود موسى
- السيد لبيب صلاح الدين السباعي
- السيد محمد أسامة برهان
- السيد محمد سلماوي محمد
- الدكتور محمد سليم العوا
- السيد محمد صلاح الدين فضل (صلاح فضل )
- السيد محمد عبد المجيد سالم برغش
- السيد محمد على الخولي
- الدكتور محمد نور فرحات
- الدكتور مصطفى كامل السيد
- الدكتور معتز بالله محمد عبد الفتاح
- الدكتورة منار محمد الشوربجي
- السيد منصور محمد حسن
- الدكتورة نادية محمود مصطفي
- المهندس نجيب انسي ساويرس
- الدكتورة نيفين عبد المنعم مسعد
ويجوز للمجلس بأغلبية أعضاءه اقتراح ضم أعضاء جدد لعضوية المجلس بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المادة الثالثة
يختص المجلس الاستشاري بإبداء الرأي في ما يتعلق بشئون البلاد ويهم الرأي العام من قضايا أو أحداث أو أوضاع.
كما يختص بإبداء الرأي فيما يلي: 1- ما يعرض عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من شئون البلاد. 2- مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى أن يتم انعقاد مجلسي الشعب والشورى.
ويجب إبداء الرأي خلال أسبوع من تاريخ إرسال الموضوع إليه.
وللمجلس اقتراح ما يتراءى له من موضوعات أو وسائل التعامل مع ما قد ينشأ من أزمات أو أوضاع تمس المواطنين أياً كان مجالها.
المادة الرابعة
يختار المجلس الاستشاري بالانتخاب من بين أعضائه رئيساً له ونائبين للرئيس، ويرأس رئيس المجلس اجتماعاته، فإذا غاب الرئيس رأس الاجتماع اكبر النائبين سناً ثم اكبر الأعضاء سناً وإذا حضر اجتماع المجلس رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو نائبة كان له رئاسة الاجتماع.
ويجتمع المجلس مرة كل أسبوع على الأقل.
ويجوز دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب ثلث الأعضاء أو طلب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما يجوز للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته أو الاشتراك فيما قد يشكله من لجان دون أن يكون له حق التصويت، ويبلغ المجلس ما ينتهي إليه من رأي إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويعقد المجلس الاستشاري اجتماعاً مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الخامسة
تشكل أمانة للمجلس الاستشاري يرأسها أمين عام من أعضاء المجلس يختار بالانتخاب من بينهم، ويندب لها عدد كاف من العاملين المدنيين بالدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة السادسة
لا يتقاضى أعضاء المجلس أي مقابل مادي عن عملهم بالمجلس.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.