الرئيسيةبحث

قانون 354 لسنة 1954 - مصر

قانون حق المؤلف
الرقم 354
السنة 1954
البلد مصر
لم يُلغِ قوانين سابقة
ألغاه قانون 82 لسنة 2002

Egyptian Copyright Law 354 of 1954.pdf

قانون حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954


ديباجة

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيه سنة 1954.

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

اصدر القانون الآتي:

مادة 1

تسري أحكام القانون المرافق لهذا على حماية حقوق المؤلف ويلغى كل ما كان مخالفا لأحكامه.

مادة 2

على وزراء العدل والداخلية والثقافة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الباب الأول: في المصنفات التي يحمى مؤلفها

مادة 1

يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيًا كان نوع المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها.

ويعتبر مؤلفا الشخص الذي نشر المصنف منسوبًا إليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك.

ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط الا يقوم أدنى شك في حقيقة شخصية المؤلف.

مادة 2

تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون مؤلفي:

  • المصنفات المكتوبة
  • المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان والحفر والنحت والخزف والعمارة.
  • المصنفات التي تلقى شفوياً، كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.
  • المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية.
  • المصنفات الموسيقية، سواء اقترنت بالألفاظ، أو لم تقترن بها.
  • مصنفات التصوير المرئية والمصنفات السينمائية وما يماثلها من مصنفات، يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة.
  • الخرائط الجغرافية والمخطوطات (الرسوم الكروكية).
  • المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العلوم.
  • المصنفات التي تؤدى بحركات، أو خطوات وتكون معدة ماديًا للإخراج.
  • المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية
  • المصنفات السمعية والسمعية البصرية التي تعد خصيصا لتذاع بواسطة الإذاعة السلكية واللاسلكية، أو التلفزيون أو أجهزة عرض الأشرطة أو أية وسيلة تقنية أخرى
  • مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة "تعتبر هذه المصنفات من المصنفات الأدبية

وتشمل الحماية مؤلفي المصنفات التي يكون التعبير عنها بالكتابة، أو الصوت أو الرسم أو الحركة، أو التصوير، كما تشمل كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزًا بطابع ابتكاري ولم يكن لفظًا جاريًا للدلالة على موضوع المصنف.

مادة 3

يتمتع بالحماية من قام بترجمة المصنف الى لغة أخرى أو بتحويله من لون من ألوان الآداب أو الفنون أو العلوم الى لون آخر أو من قام بتخليصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عيه بأي صورة تظهره في شكل جديد وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي.

على ان حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وبصفة عامة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى.

مادة 4

مع عدم الإخلال بحكم المادة 19 لا تشمل الحماية:

أولاً: المجموعات التي تنظم مصنفات عدة كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف.

ثانياً: مجموعات المصنفات التي آلت الى الملك العام.

ثالثاً: مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية.

ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع الى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.


الباب الثاني: في حقوق المؤلف

الفصل الأول: أحكام عامة

مادة 5

للمؤلف وحده الحق في تقرير مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر.

وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول على إذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلفائه.

ويتضمن الإذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال

مادة 6

يتضمن حق المؤلف في الاستغلال.

أولاً: نقل المصنف الى الجمهور مباشرة بأية صورة خاصة بإحدى الصور الآتية:

التلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة اللاسلكية للكلم أو الصوت أو للصور أو العرض بواسطة الفانوس السحري أو للسينما أو نقل الإذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة لوحة التلفزيون بعد وضعها في مكان عام.

ثانياً: نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون في متناول الجمهور، سواء تم ذلك بطريقة الطباعة، أو الرسم أو الحفر أو التصوير، أو الصب في قوالب، أو التسجيل، أو النسخ، أو التثبيت على اسطوانات، أو أشرطة مسموعة، أو مرئية، أو بأية طريقة أخرى

مادة 7

للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه.

وله وحده الحق في ترجمته الى لغة أخرى. ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئًا من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة 3 إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه.

ويتم تداول المصنف بعنوانه الأصلي، أو ترجمته المطابقة له، ولا يجوز تعديل هذا العنوان أو تغييرها لا بموافقة كتابية من المؤلف أو ممن يخلفه

مادة 7 مكرر

دون إخلال بأحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، يحظر على كل من صاحب الحق ومن يزاول نشاط استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتبارياً، إنتاج أو نسخ أو تصوير أو تسجيل أو تحويل أو عرض أو طرح للتداول أي من هذه المصنفات بأي طريقة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.

ويصدر قرار من وزير الثقافة بتعيين الجهة المختصة بمنح الترخيص وشروطه إجراءاته والرسم المستحق على إصداره، أو تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه سنوياً.

وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه الى صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة

مادة 8

تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه الى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف الى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم.

مادة 9

للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق وله كذلك ان يمنع أي حذف أو تغيير في مصنفه.

على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا اغفل المترجم الإشارة الى مواطن الحذف أو التغيير أو ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية.

مادة 10

لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

مادة 11

ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماع عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي:

ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى الحق في إيقاع المصنفات من غير ان تلزم بدفع أي مقابل عن حق المؤلف ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي.

مادة 12

لا يجوز للمؤلف الذي نشر مصنفه بإحدى الطرق المبينة بالمادة 6 من هذا القانون أن يمنع أي شخص من عمل نسخة وحيدة من هذا المصنف لاستعماله الشخصي، وكذلك المصنفات السمعية والسمعية البصرية إذا تم إذاعتها كاملة بالإذاعة أو عرضها بالتلفزيون.

مادة 13

لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو الإخبار ما دامت تشير الى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً.

مادة 14

لا يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها.

ولكن يجوز للصحف أو للنشرات الدورية أن تنشر مقتبسًا أو مختصرًا أو بيانًا موجزًا من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة 8 من هذا القانون.

ويجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة.

ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها طبيعة الأخبار العادية، يجب دائمًا في حالة النقل أو لنشر اقتباس أو غيره مما ذكر بالفقرات السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف أن كان قد وقع مؤلفه.

مادة 15

يجوز دون إذن المؤلف أن ينشر ويذاع على سبيل الأخبار والخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعية العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة الى العامة.

ويجوز أيضًا دون إذن منه نشر ما يلقى من مرافعات قضائية علنية في حدود القانون.

مادة 16

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته.

مادة 17

في الكتب الدراسية وفي كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون يباح:

أ - نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها.

ب - نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب.

ويجب في جميع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين.

مادة 18

بعد وفاة المؤلف يكون لورثته وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7، فإذا كان المصنف عملًا مشتركًا وفقًا لأحكام هذا القانون ومات أحد المؤلفين بلا وارث فان نصيبه يؤول على المؤلفين المشتركين وخلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

ومع ذلك يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصًا بالذات من الورثة أو غيرهم ليكون لهم حقوق الاستغلال المالي المشار إليه في الفقرة السابقة ولو جاوز المؤلف في ذلك القدر الذي يجوز فيه الوصية.

مادة 19

إذا مات المؤلف قبل أن يقرر نشر مصنفه انتقل حق تقرير النشر الى من يخلفونه وفقًا لأحكام المادة السابقة.

ولهؤلاء وحدهم مباشرة حقوق المؤلف الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 والمادة 9.

على أنه إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له أو بأي أمد آخر وجب تنفيذ ما أوصي به.

مادة 20

مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 بمقتضى حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 بمضي خمسين عامًا على وفاة المؤلف، على أنه بالنسبة لمصنفات التصوير المرئية والمصنفات السمعية البصرية التي ليس لها طابع إنشائي واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلا آلياً، فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمسة عشر عاماً، تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف

وتحسب هذه المدة من تاريخ النشر إذا كان صاحب الحق شخصًا معنويًا عاماَ أو خاصاً.

مادة 21

تبدأ مدة الحماية المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة بالنسبة للمصنفات التي تنشر غفلًا من اسم المؤلف أو باسم مستعار من تاريخ نشرها ما لم يكشف المؤلف عن شخصيته خلالها فتبدأ مدة الحماية من تاريخ الوفاة.

مادة 22

تحسب مدة الحماية الى المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف من تاريخ وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون.

مادة 23

إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عيها في المادتين 18 و 19 ورأى وزير الثقافة أن الصالح العام يقتضي نشر المصنف فله أن يطلب الى خلف المؤلف نشره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإذا انقضت ستة اشهر من تاريخ الطلب ولم يباشروا النشر فللوزير مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية ويعوض خلف المؤلف في هذه الحالة تعويضًا عادلًا

مادة 24

في الأحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقًا لأحكام هذا القانون يتخذ أو نشر للمصنف مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفًا جديداً.

فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفًا مستقلًا على حساب المدد.


الفصل الثاني: أحكام خاصة ببعض المصنفات

مادة 25

إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 27 و 29 و 30 و 32 و 33 و 34 من هذا القانون. ولكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف.

مادة 26

إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن فلكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 27

المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة.

ويعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ابتكار هذا الصنف ونظمه مؤلفًا ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

مادة 28

في المصنفات التي تحمل اسمًا مستعارًا أو التي لا تحمل اسم المؤلف يعتبر أن الناشر لها قد فوض من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة في هذا القانون ما لم ينصب المؤلف وكيلًا آخر أو يعلن شخصيته ويثبت صفته.

مادة 29

في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي.

ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساسًا لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 30

في المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط الا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 31

يعتبر شريكًا في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون:

أولًا: مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج الإذاعي أو التلفزيون.

ثانيـًا: من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائمًا للفن السينمائي.

ثالثـًا: مؤلف الحوار.

رابعـًا: واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصًا للمصنف السينمائي.

خامسًا: المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف السينمائي.

وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون مبسط أو مستخرجًا من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركًا في المصنف الجديد.

مادة 32

لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المعارض المدنية على الاشتراك في التأليف.

ولمؤلف الشطر الأدبي أو الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير السينما أو الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 33

إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مصنف معد للإذاعة أو التلفزيون عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

مادة 34

يعتبر منتجًا للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي المصنف "السينمائي" أو "الإذاعي" أو "التلفزيوني" الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه.

ويعتبر المنتج دائمًا ناشر المصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه.

ويكون المنتج طول مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائبًا عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

مادة 35

للهيئات الرسمية المنوط بها الإذاعة اللاسلكية الحق في إذاعة المصنفات التي تعرض أو توقع في المسارح أو في أي مكان عام آخر وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين هذه الهيئات من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الإذاعة.

وعلى هذه الهيئات إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف أو خلفه ولمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف إذا كان لذلك مقتض.

مادة 36

لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع اصل الصورة أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنًا أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره.

وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك وتسري الأحكام على الصور أيًا كانت الطريقة التي عملت بها من رسم أو حفر أو وسيلة أخرى.


الفصل الثالث: نقل حقوق المؤلفين

مادة 37

للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد 5 و 6 و 7، من هذا القانون

ويشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوبًا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.

وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه.

مادة 38

يقع باطلًا كل تصرف في الحقوق المنصوص عليها في المواد 5 (فقرة أولى) و 7 (فقرة أولى) و 9 من هذا القانون.

مادة 39

تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملًا أو جزئيًا يجوز أن يكون على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج منه الاستغلال أو بطريقة جزافية.

مادة 40

يعتبر باطلًا تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل.

مادة 41

لا يترتب على التصرف في النسخة الأصلية من المؤلف أيًا كان نوعه نقل حق المؤلف ولكن لا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة بان يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 42

للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت حقوق الاستغلال المالي إليه تعويضًا عادلًا يدفع في غضون اجل تحدده المحكمة وإلا زال كل اثر للحكم.


الباب الثالث

الفصل الأول: في الإجراءات

مادة 43

لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المواد 6 و 7 (فقرة أولى) من القانون.

أولًا: إجراء وصف تفصيلي للمصنف.

ثانيـًا: وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته.

ثالثـًا: توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخة (كتبا كانت أو صورًا أو رسومات أو فوتوغرافيات أو اسطوانات أو ألواحًا أو تماثيل أو غير ذلك)وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف.

رابعـًا: إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً.

خامسًا: حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك أن اقتضى الحال توقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال.

ولرئيس المحكمة الابتدائية في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.

ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة في خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد زال كل اثر له.

مادة 44

يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الأمر وفي هذه الحالة لرئيس المحكمة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد الأمر أو إلغائه كليا أو جزئيًا أو بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض صناعة أو استخراج نسخ للصنف محل النزاع على أن يودع الناتج في خزانة المحكمة الى أن يفصل في اصل النزاع من المحكمة المختصة.

مادة 45

يجوز للمحكمة المطروح أمامها اصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه ان تأمر بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط إلا تكون صالحة لعمل آخر ولها أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسئول على أنه يجوز للمحكمة إذا كان حق المؤلف سينقضي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 (ف أ) و 7 (ف أ) و 9 (ف أ) ان تستبدل الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقضي به للمؤلف من تعويضات بالحكم بإتلاف أو تغيير المعالم.

وكذلك لا يجوز الحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم إذا كان النزاع المطروح خاصا بترجمة مصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة 8 ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز التحفظي على المصنف المترجم وفاء لما تقضي به المحكمة للمؤلف من تعويضات.

وفي كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشئ عن حقه بالتعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها ولا يتقدم على هذا الامتياز غير امتياز المصروفات القضائية والتي تنفق لحفظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ.

مادة 46

لا يجوز بأي حال أن تكون المباني محل حجز تطبيقًا للمادة العاشرة من هذا القانون ولا أن يقضي بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع.


الفصل الثاني: في الجزاءات

مادة 47

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أولًا: من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 من هذا القانون.

ثانيـًا: من ادخل في مصر بقصد الاستغلال دون إذن المؤلف، أو من يقوم مقامه مصنفًا منشورًا في الخارج مما تشمله الحماية التي تفرضها أحكام هذا القانون.

ثالثـًا: من باع أو عرض للبيع أو التداول أو للإيجار مصنفًا مقلدًا مع علمه بتقليده.

رابعـًا: من قلد في مصر مصنفًا منشورًا في الخارج، أو باعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار أو صدوره أو شحنه للخارج مع علمه بتقليده، وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات محل الجريمة.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة للتقليد، وينشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المقلدون، أو شركاؤهم في ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها مدة لا تزيد على ستة أشهر.

مادة 47 مكرر

يعاقب على مخالفة المادة 47 مكررًا بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 48

يلتزم مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخ من مصنفاتهم وينظم وزير الثقافة بقرار منه الشروط والأوضاع والإجراءات التي تحدد أحكام الإيداع وعدد النسخ أو نظائرها البديلة وطرق حفظها وتأمينها وفقا لطبيعة كل مصنف، ولوزير الثقافة ان يقرر وجوب إيداع نسخة أو اكثر من بعض المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الترخيص بها.

مع عدم الإخلال بواجب الإيداع، يعاقب الناشر، أو المنتج، حسب الأحوال، على التخلف عن القيام به بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.

ولا يترتب على عدم الإيداع إخلال بحقوق المؤلف المقررة بهذا ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت منفردة.

مادة 48 مكرر

يلتزم منتجو وموزعو الأشرطة السينمائية من الإنتاج المصري أو الإنتاج المشترك بين مصر وغيرها، التي تعد بقصد الاستغلال للعرض في الأماكن العامة داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج. أن يودعوا على نفقتهم وبالتضامن فيما بينهم نسخة مقاس 35مم من كل شريط سينمائي لدى الإدارة العامة للمصنفات الفنية بوزارة الثقافة قبل الترخيص بعرضه أو بتصديره إلى الخارج، ولا يجوز لهذه الإدارة الترخيص بالعرض أو التصدير قبل إيداع النسخة المذكورة.

ويعاقب على عدم الإيداع طبقًا لأحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وذلك دون الإخلال بوجوب الإيداع.

مادة 49

تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المصريين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في مصر وكذلك على مصنفات المؤلفين المصريين التي تنشر أو تتمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي. أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبي فلا يحميها هذا القانون إلا إذا كانت محمية في البلد الأجنبي وبشرط ان يشمل هذا البلد الرعايا المصريين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة في مصر وان تمتد هذه الحماية إلى البلاد التابعة لهذا البلد الأجنبي.

مادة 50

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به.

وعلى أنه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت مع تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون.

وتسري أحكام القانون على كل الحوادث والاتفاقات التالية لوقت العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت لأول مرة قبل ذلك أما الاتفاقات التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية المفعول وقت تمامها.

مادة 51

تلغي المواد 348 و 349 و 350 و 351 من قانون العقوبات.