قانون حماية حق المؤلف لسنة 1974 (السودان) انظر أيضاً: قانون حقوق المؤلف (السودان) المؤلف: مجهول |
قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996 |
☰ جدول المحتويات
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
- المادة 1- اسم القانون
يسمى هذا القانون «قانون حماية حق المؤلف لسنة 1974»
- المادة 2- تفسير
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر[1]:
- «الابتكار» يقصد به الإنشاء الذي توافرت فيه عناصر الجدة أو تميز بطابع خاص غير معروف من قبل،
- «التسجيل» يقصد به تسجيل المصنف المنصوص عليه في الفصل الرابع،
- «حق المؤلف» يقصد به كل أو أي من الحقوق المذكورة في المادة 6،
- « العرض» يشمل الأداء العلني،
- «القواعد» يقصد بها قواعد تسجيل المصنفات التي يصدرها الوزير بموجب أحكام هذا القانون،
- «مسجل المصنفات»، يقصد به الشخص الذي يعينه الوزير للإشراف على سجل المصنفات وتنفيذ الواجبات المنوطة به وفقاً لأحكام هذا القانون،
- «مصنف» يقصد به أي عمل أدبي أو مسرحي أو موسيقي أو غنائي أو أية لوحة أو زخرفة أو نحت أو تصميم أو رسم أو حفر أو صورة أو أشرطة مسجلة أو أسطوانة أو أغنية أو فيلم سينمائي لم يسبق نشره وتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون ويشمل بصفة خاصة المصنفات المذكورة في المادة 4،
- «مؤلف» يقصد به أي شخص نشر المصنف منسوباً إليه بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها إلا إذا قام الدليل على أنه لم يقم بتأليفه،
- «نشر» يقصد بها نقل المصنف بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور سواء بنقل المصنف بذاته أو استخراج صور أو نسخ منه أو أي أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداؤها،
- «الوثائق الرسمية» يقصد بها الوثائق التي تصدرها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات التابعة لها والتي تكون بحكم تخصيصها صادرة لتنشر على الجمهور وتشمل نصوص القوانين والقرارات الجمهورية أو الإدارية والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية ولا تشمل الوثائق العسكرية والمعاهدات السرية ومحاضر الجلسات السرية في المحاكم أو الهيئات التشريعية،
- «ورثة المؤلف» يقصد بهم الأشخاص الذين ينتقل إليهم حق المؤلف بالميراث أو الوصية أو بغير ذلك من الطرق المنصوص عليها في هذا القانون،
- «الوزارة» يقصد بها وزارة الثقافة والإعلام،
- «الوزير» يقصد به وزير الثقافة والإعلام.
- المادة 3- تطبيق أحكام القانون
(1) مع مراعاة أحكام الفصل الرابع تطبق الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون على:
- (أ) مصنفات المؤلفين السودانيين أو الأجانب المقيمين بالسودان التي تنشر لأول مرة في جمهورية السودان،
- (ب) مصنفات المؤلفين السودانيين التي تنشر في بلد أجنبي،
- (ج) المصنفات غير المنشورة التي قام بتأليفها سودانيون أو أشخاص أجانب مقيمون بالسودان.
(2) يجوز للوزير بموجب أمر يصدره بعد التشاور مع مسجل المصنفات أن يعد الحماية المقررة في هذا القانون لمصنفات المؤلفين الأجانب المنشورة في دولة أجنبية على أساس المعاملة بالمثل.
(3) تطبق الحماية المقررة في القانون على المصنفات التي تنجز أو تنشر بعد تاريخ بدء العمل به كما تطبق كذلك على المصنفات التي أنجزت أو نشرت خلال خمس وعشرين سنة قبل بدء العمل بهذا القانون وذلك مع عدم المساس بقانونية أي تصرف أو تعاقد تم قبل العمل بهذا القانون.
الفصل الثاني: حماية حق المؤلف ونطاق تلك الحماية
- المادة 4- المصنفات التي تشملها الحماية
مع مراعاة أحكام الفصل الرابع تشمل الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون:
(1) أي مصنف مبتكر في الآداب أو الفنون أو العلوم أياً كانت طريقة التعبير فيه أو أهميته أو غرضه وتشمل الحماية، بصفة خاصة:
- (أ) المصنفات المكتوبة،
- (ب) مصنفات الفنون الجميلة رسماً كانت أو تصويراً أو تلويناً أو حفراً أو نحتاً أو عمارة أو زخرفة ونحو ذلك،
- (ج) مصنفات الموسيقى والأغاني،
- (د) مصنفات الدراما وتشمل لأغراض هذا القانون المسرحيات والتمثيليات والاستعراضات الغنائية والموسيقية والراقصة ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بحركات أو خطوات،
- (هـ) المصنفات الفوتوغرافية والأفلام السينمائية والتلفزيونية،
- (و) الخرط بأنواعها والمحفوظات المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم.
(2) عنوان المصنف إذا لم يسبق نشره كعنوان لمصنف مماثل
(3) أية ترجمة أو تلخيص أو شرح أو تعليق على أي مصنف في شكل مبتكر وذلك مع عدم الإخلال بحق مؤلف المصنف الأصلي.
- المادة 5- المصنفات التي لا تشملها الحماية
لا تشمل الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون:
- (أ) المصنفات التي آلت إلى الملك العام،
- (ب) الوثائق الرسمية،
- (ج) ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصبغة الخبرية،
- (د) المجموعات التي تضم أجزاء أو مقتطفات من مصنفات سبق نشرها إلا إذا كانت المجموعة متميزة بأسلوب مبتكر في الترتيب أو بأي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية شريطة أن يذكر في تلك المجموعات اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه.
- المادة 6- حق المؤلف
يكون للمؤلف وحده الحق المطلق في القيام بكل أو أي من التصرفات الآتية حسب طبيعة المصنفات:
- (أ) نسبة مصنفه إلى نفسه ودفع أي اعتداء على حقه فيه،
- (ب) نشر أو تسجيل أو عرض أو نقل أو ترجمة مصنفه وتقرير ما يتعلق بذلك من شروط وقيود،
- (ج) استغلال مصنفه مالياً بأي من طرق الاستغلال المشروعة،
- (د) إدخال ما يراه من تعديلات أو حذف على مصنفه وذلك مع مراعاة أحكام المادة 10(2).
- (هـ) سحب مصنفه من التداول وذلك مع مراعاة أحكام المادة 10(2)،
- (و) الإذن الشامل أو غير الشامل لأي شخص لمباشرة أي من التصرفات المذكورة في هذه المادة.
- المادة 7- ملكية حق المؤلف
(1) يكون مؤلف المصنف مالكاً لحق المؤلف فيه على أنه:
- (أ) إذا كان المصنف قد تم تأليفه أثناء استخدام مؤلفه أو مؤلفيه وبناء على تعليمات المخدم يكون حق المؤلف مسنداً للمخدم
- (ب) إذا صدر تكليف لشخص أو أكثر لتأليف المصنف مقابل عرض مالي يكون حق المؤلف مسنداً لمن أصدر ذلك التكليف ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.
(2) إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل دور أي منهم في المصنف يعتبر الجميع شركاء بالتساوي في ملكية المصنف ولا يجوز لأي منهم منفرداً مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.
(3) إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في الحق في استغلال الجزء الخاص به شريطة ألا:
- (أ) يستعمل الجزء الخاص به في مصنف آخر مشابه للمصنف المشترك،
- (ب) يضر استغلال الجزء الخاص به باستغلال المصنف المشترك ويجوز لأي منهم مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون مع عدم الإخلال بحقوق الشريك أو الشركاء الآخرين في الأرباح ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة.
(4) على الرغم من أحكام البندين (3) و(4) إذا امتنع أحد الشركاء عن إتمام ما يخصه في المصنف المشترك فلا يترتب على ذلك منع بقية الشركاء من استغلال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للشريك الممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.
- المادة 8- مدة حماية حق المؤلف
(1) تستمر حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمس وعشرين سنة بعد وفاته.
(2) تكون مدة حماية حق المؤلف خمساً وعشرين سنة من تاريخ النشر في المصنفات الآتية:
- (أ) الصور الفوتوغرافية وأفلام السينما،
- (ب) المصنفات التي تنجزها الأشخاص الاعتبارية،
- (ج) المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف،
- (د) المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو بدون أي اسم لمؤلفها. ويبدأ حساب المدة من أول نشر للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.
(3) بالنسبة للمصنفات المشتركة تحسب المدة من تاريخ وفاة آخر من بقى حياً من مؤلفيها.
(4) إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد منها مصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية.
- المادة 9- قيود على حق المؤلف
(1) يجوز للصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون:
- (أ) أن تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً من المصنف بغرض التحليل أو الدراسة أو التثقيف أو الإخبار،
- (ب) أن تنقل المقالات أو المحاضرات أو الأحاديث الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية أو الاجتماعية التي تكون محل اهتمام الرأي العام في وقتها،
- (ج) أن تنشر أو تنقل أي صور أخذت بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت لأشخاص رسميين أو مشهورين ويجب في كل هذه الأحوال أن يذكر اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه.
(2) يجوز للفرق الموسيقية التابعة لقوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة والمجالس المحلية والمسرح المدرسي أن تقوم بإيقاع أو تمثيل أو أداء أو عرض أي مصنف بعد نشره على ألا يحصل في نظير ذلك أي مقابل مالي.
(3) يجوز في الكتب المدرسية أو المعدة للتعليم وفي كتب التاريخ والأدب والفنون:
- (أ) نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها،
- (ب) نقل أي رسومات أو صور أو تصميمات أو مخطوطات أو خرائط على أن يقتصر النقل على ما هو ضروري لتوضيح المكتوب.
- ويجب في كل هذه الحالات أن يذكر اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه.
(4) يجوز دون إذن من مؤلف المصنف الفوتوغرافي التقاط صورة جديدة للشيء المصور حتى ولو أخذت فيها الصورة الأولى.
(5) يجوز للإذاعة والتلفزيون نقل المصنفات التي تعرض أو توقع في أي محل عام على أن تذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف وأن تدفع تعويضاً عادلاً للمؤلف وصاحب المحل ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.
الفصل الثالث: انتقال ملكية حق المؤلف
- المادة 10- انتقال ملكية المؤلف بإذنه
(1) يجوز للمؤلف أن ينقل بإذنه لأي شخص كل أو أياً من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون ولا يكون الإذن صحيحاً ما لم يكن مكتوباً وبتوقيع مالك حق المؤلف أو من ينوب عنه ويجب أن يتضمن الإذن صراحة وبالتفصيل اللازم الحق المنقول ومدة وكيفية استغلاله ومكان الاستغلال وغير ذلك من الشروط الضرورية.
(2) على المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المأذون به ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول أو إجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة فيه بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض المأذون له تعويضاَ عادلاً تقدره المحكمة.
- المادة 11- انتقال ملكية حق المؤلف بعد وفاته
(1) عند وفاة المؤلف تنتقل جميع الحقوق المقررة بمقتضى هذا القانون لورثته من بعده على أنه:
- (أ) إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع الغير بشأن استعمال مصنفه وجب تنفيذ ذلك العقد وفقاً لأحكامه،
- (ب) إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له ميقاتاً وجب تنفيذ وصيته في تلك الحدود.
(2) في حالة المصنفات المشتركة إذا توفى أحد المؤلفين بلا وارث فإن نصيبه يؤول إلى المؤلفين المشتركين مالم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك.
- المادة 12- الأمر بالنشر وأيلولة حق المؤلف للملك العام
(1) إذا لم يباشر ورثة المؤلف الحقوق التي انتقلت إليهم بموجب المادة 11 ورأى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف يجوز له أن يطلب بخطاب مسجل من ورثة المؤلف القيام بنشر المصنف ويجوز له في حالة عدم قيامهم بنشر المصنف خلال سنة من تاريخ الطلب أن يأمر بنشر المصنف على أن يدفع لورثة المؤلف تعويضاً عادلاً.
(2) مع عدم الإخلال بحكم المادة 11(2) إذا توفى المؤلف من غير وارث أو موصى له يجوز للوزير أن يأمر بأيلولة المصنف وجميع الحقوق المتعلقة به للملك العام.
- المادة 13- بطلان تصرفات الغير لعدم الإذن بها
فيما عدا ما نص عليه صراحة في المواد 9، 10، 11، 12 يقع باطلاً كل تصرف في حقوق المؤلف من أي شخص غير مأذون له من مالك حق المؤلف ولا يترتب على ذلك التصرف أي أثر قانوني في مواجهة مالك حق المؤلف.
الفصل الرابع: تسجيل المصنفات
- المادة 14- التسجيل المنشئ للحماية
لا يتمتع أي مؤلف بحماية حقوق المؤلف المقررة في هذا القانون إلا إذا قام بتسجيل مصنفه وفقاً لأحكام هذا القانون.
- المادة 15
(1) ينشأ لأغراض هذا القانون مكتب بالوزارة يسمى «مكتب مسجل المصنفات» يرأسه مسجل المصنفات الذي يعينه الوزير ويكون للمكتب خاتم عام.
(2) سلطات وصلاحيات مسجل المصنفات وطريقة إدارة مكتب مسجل المصنفات وتصريف شئونه تحددها القواعد،
(3) تكون شهادة التسجيل وأية أوراق رسمية أخرى صادرة من مسجل المصنفات حجة على صحة ما ورد فيها ما لم يثبت خلاف ذلك أمام مسجل المصنفات،
- المادة 16
(1) يعنون طلب تسجيل المصنف لمسجل المصنفات برئاسة الوزارة ويجب أن يشمل الطلب على الآتي:
- (أ) أورنيك طلب التسجيل حسب الأنموذج الذي تحدده القواعد،
- (ب) اسم وعنوان مقدم الطلب بالكامل وإذا كان عنوانه خارج السودان اسم وعنوان وكيله بالسودان،
- (ج) نسخة واحدة من المصنف أو صورة فوتوغرافية أو صورة طبق الأصل له،
- (د) إقرار بنسبة المصنف لمقدم الطلب ويكون الإقرار حسب الأنموذج الذي تحدده القواعد،
- (هـ) تاريخ تأليف المصنف وتاريخ نشره،
- (و) أية تفاصيل أو بيانات أخرى تحددها القواعد.
(2) ينشئ مسجل المصنفات لأغراض هذا القانون سجلاً عاماً تقيد فيه المصنفات وتميز بأرقام حسب ترتيب تسجيلها وحسب تصنيفها ويفتح ملف منفصل لكل مصنف يشتمل على طلب التسجيل ونسخة من المصنف أو صورة فوتوغرافية أو صورة طبق الأصل له واسم مؤلفه وعنوانه أو عنوان وكيله بالسودان ومدة الحماية المقررة وتاريخ بدايتها وتاريخ نهايتها (إن أمكن ذلك) وأية مكاتبات أو عقود أو قرارات قضائية، وأية بيانات أخرى تتعلق بالمصنف.
(3) على مسجل المصنفات خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب وبعد دفع الرسوم التي تقررها القواعد واللوائح أو يسلم مقدم الطلب شهادة بتسجيل المصنف وتكون الشهادة حسب الأنموذج الذي تحدده اللوائح.[2]
- المادة 17- الاعتراض على التسجيل
(1) يجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض على تسجيل المصنف خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيله ويرفع أي اعتراض على تسجيل المصنف بالطريقة التي تقررها القواعد.
(2) على مسجل المصنفات أن يرسل إخطاراً عن الاعتراض ونسخة منه لمن سجل المصنف باسمه وأن يحيل النزاع لهيئة تحكيم من ذوي الخبرة والدراية بموضوع المصنف يعينها ويكون تكوين واجتماعات ومكافآت أعضاء هيئة التحكيم وفقاً لما تقرره القواعد.
(3) يجب على هيئة التحكيم بعد دراسة البيانات المكتوبة وسماع أقوال الأطراف المتنازعة أن تبت في النزاع ويكون قرار بهيئة التحكيم في موضوع تسجيل المصنف نهائياً وملزماً لمسجل المصنفات كما لو كان حكماً صادراً بمقتضى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.
(4) تسري أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 على قرارات هيئة التحكيم الصادرة بموجب أحكام هذه القانون.
- المادة 18- سلطة إصدار القواعد
يجوز للوزير أن يصدر قواعد لتنفيذ أحكام هذا الفصل ومع عدم الإخلال بعمومية هذه السلطة يجب أن تنص تلك القواعد على المسائل الواردة في المواد 15، 16، 17.
الفصل الخامس: الاعتداء على حق المؤلف وآثاره قانوناً
- المادة 19- جريمة الاعتداء على حق المؤلف
(1) مع مراعاة أحكام المادة 9 يعتبر معتدياً على حق المؤلف أي شخص يقوم على علم وبدون إذن من مالك الحق:
- (أ) بمباشرة أي من التصرفات المبينة في المادة 6،
- (ب) باستخراج أو تقليد أو بيع أو إيجار أو توزيع أو استيراد أو تصدير أي مصنف اعتدى فيه على حق المؤلف.
(2) يعتبر الاعتداء على حق المؤلف جريمة يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه سوداني ويجوز للمحكمة بجانب الغرامة أن تأمر:
- (أ) بمصادرة أو إتلاف جميع نسخ المصنف التي ترى إنها عملت بطريق الاعتداء على حق المؤلف وكذلك المواد المخصصة أو المستعملة في ارتكاب الجريمة أو تأمر بتسليمها إلى مالك حق المؤلف أو بالتصرف فيها بطريقة أخرى تراها مناسبة،
- (ب) بنشر الحكم في صحيفة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه وترسل صورة من الحكم لمسجل المصنفات للحفظ في ملف المصنف.
- المادة 20- التعويضات المدنية بسبب الاعتداء على حق المؤلف
(1) ترفع دعوى التعويض بسبب الاعتداء على حق المؤلف للمحكمة الجزئية بناء على طلب مالك الحق أو المأذون له من ذلك المالك.
(2) يكون لمالك حق المؤلف أو المأذون له من ذلك المالك أن يطالب في دعواه بجميع الحقوق المتعلقة بالتعويض المالي أو باستصدار أمر مؤقت بوقف النشر أو عرض المصنف أو الحجز على النسخ أو الصور التي استخرجت منه أو حصر الإيراد الناتج عن النشر أو العرض وحجزه في خزينة المحكمة أو استصدار أية أوامر مؤقتة أخرى يراها ضرورية لحماية حقوقه وذلك إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.
(3) يجوز لمن صدر ضده أمر مؤقت وفقاً للبند (2) أن يتظلم من ذلك الأمر للمحكمة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر ويكون قرار المحكمة العامة بتأييد الأمر أو بإلغائه أو تعديله نهائياً.