→ كتاب الرضاع | سنن الترمذي/كتاب الرضاع كتاب الرضاع المؤلف: الترمذي |
كتاب الرضاع (الحديث 1159 - 1174) ← |
كتاب الرضاع (الحديث 1146 - 1158) |
☰ جدول المحتويات
- باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
- باب ما جاء في لبن الفحل
- باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان
- باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
- باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين
- باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع
- باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج
- باب ما جاء أن الولد للفراش
- باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه
باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
[ 1146 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله ﷺ إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة قال أبو عيسى حديث على حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا
[ 1147 ] حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا مالك ح وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا
باب ما جاء في لبن الفحل
[ 1148 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن على فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ فليلج عليك فإنه عمك قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال فإنه عمك فليلج عليك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم كرهوا لبن الفحل والأصل في هذا حديث عائشة وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل والقول الأول أصح
[ 1149 ] حدثنا قتيبة حدثنا مالك ح وحدثنا الأنصاري حدثنا معن قال حدثنا مالك عن بن شهاب عن عمرو بن الشريد عن بن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية فقال لا اللقاح واحد قال أبو عيسى وهذا الأصل في هذا الباب وهو قول أحمد وإسحاق
باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان
[ 1150 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي ﷺ قال لا تحرم المصة ولا المصتان قال وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي ﷺ قال لا تحرم المصة ولا المصتان وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي ﷺ وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي ﷺ وهو غير محفوظ والصحيح عند أهل الحديث حديث بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي ﷺ قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح عن بن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار وزاد فيه عن الزبير وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم وقالت عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفى رسول الله ﷺ والأمر على ذلك حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا مالك حدثنا معن عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بهذا وبهذا كانت عائشة تفتى وبعض أزواج النبي ﷺ وهو قول الشافعي وإسحاق وقال أحمد بحديث النبي ﷺ لا تحرم المصة ولا المصتان وقال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوى وجبن عنه يقول فيه شيئا وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى جوف وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد وكان عبد الله قد استقضاه على الطائف وقال بن جريج عن بن أبي مليكة قال أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ
باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
[ 1151 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحرث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي ﷺ فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال فأعرض عنى قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عنى بوجهه فقلت إنها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحرث حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحرث ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه دعها عنك والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وقال بن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها وبه يقول أحمد وإسحاق وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر وهو قول الشافعي سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع
باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين
[ 1152 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة عن أم سلمة قالت قال رسول الله ﷺ لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا
باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع
[ 1153 ] حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي ﷺ فقال يا رسول الله ما يذهب عنى مذمة الرضاع فقال غرة عبد أو أمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله ما يذهب عنى مذمة الرضاع يقول إنما يعنى به ذمام الرضاعة وحقها يقول إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت ذمامها ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي ﷺ إذا أقبلت امرأة فبسط النبي ﷺ رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هي كانت أرضعت النبي ﷺ هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي ﷺ وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي ﷺ وحديث بن عيينة غير محفوظ والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام هي امرأة هشام بن عروة
باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج
[ 1154 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا فخيرها رسول الله ﷺ فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها
[ 1155 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله ﷺ قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح هكذا روى هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا وروى عكرمة عن بن عباس قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث وهكذا روى عن بن عمر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله ﷺ وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة
[ 1156 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن بن عباس أن زوج النبي بريرة كان عبدا أسود لبنى المغيرة يوم أعتقت بريرة والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وسعيد بن أبي عروبة هو سعيد بن مهران ويكنى أبا النضر
باب ما جاء أن الولد للفراش
[ 1157 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ الولد للفراش وللعاهر الحجر قال وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمرو بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة
باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه
[ 1158 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها قال وفي الباب عن بن مسعود قال أبو عيسى حديث جابر حديث صحيح حسن غريب وهشام الدستوائي هو هشام بن سنبر