الرئيسيةبحث

اللائحة العامة لقسم الطلاب (عام 1944)

اللائحة العامة لقسم الطلاب عام 1944م


أولاً: أغراض القسم

مادة (1)

تتلخَّص مهمة قسم الطلاب بالمركز العام لجماعة الإخوان المسلمين والفروع في مختلف الأقطار الإسلامية فيما يلي:

  • أ- تغيير الاتجاه الثقافي العام؛ لينهل الطلاب من معين الثقافات الإسلامية، مع الانتفاع بما يناسبها، ولا يتعارض معها من الثقافات.
  • ب- بثّ الروح الإسلامية بكامل معانيها في وسط الشباب، وتهيئتهم لحمل عبء الدعوة الإسلامية الشاملة، وإيقاد مشعلها في الخافقين.
  • ج- تكوين الشاب المسلم الكامل، فالأسرة المسلمة، فالدولة المسلمة، فالعالم المسلم؛ حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله.
  • د- العمل على تحقيق دعوة الإخوان المسلمين من جميع نواحيها.

ثانيًا: الوسائل

مادة (2)

يسلك قسم الطلاب لتحقيق هذه الأغراض سبيل العمل المنتج، مقتديًا في ذلك بالمنهج المرسوم للإخوان المسلمين، واضعًا نصب عينيه قول الله تعالى: ﴿ادْعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (النحل: 125)، ويتبيَّن ذلك في النظم الإدارية والعملية للقسم، التي ستوضح هذه اللائحة.

ثالثًا: التنظيم الإداري

مادة (3)

يشرف على قسم الطلاب في المركز العام للإخوان المسلمين مندوب عام (رئيس)، يختاره مكتب الإرشاد العام، وهو المسئول عن سير العمل في القسم، كما أنه حلقة الاتصال بينه وبين الأقسام الأخرى، وبينه وبين المرشد العام، ومكتب الإرشاد ينفِّذ القرارات، ويتلقَّى التعليمات والإرشادات، ويقدم تقارير دورية كل شهر إلى مكتب الإرشاد العام الذي له حقُّ تغييره في أي وقت شاء.

مادة (4)

يعاون المندوب العام هيئة "سكرتارية" يختارها من بين الإخوان، طلابًا وغير طلاب، وله إذا لزم الأمر أن يستعين بموظفين، بشرط موافقة مكتب الإرشاد العام، وهذه الهيئة تتلقَّى التوجيهات من المندوب العام، وهي مسئولة أمامه عن عملها.

مادة (5)

يكون في كل منطقة من مناطق الإخوان المسلمين بمصر، وفي كل فرع للجماعة في الأقطار الإسلامية، مندوب إقليمي من بين أعضاء مجلس المنطقة أو مجلس إدارة الفرع؛ يُشرف على حركة الطلاب في دائرة المنطقة أو الفرع يختاره مجلس الإدارة، على أن يكون شابًّا مثقفًا إن استحال أن يكون طالبًا، بشرط موافقة المندوب العام فالمرشد العام، وللمندوب الإقليمي اختصاص المندوب العام في دائرته، وعليه مسئولياته أمام مجلس إدارة المنطقة أو مجلس إدارة الفرع.

وعليه بوجه خاص أن يرسل تقريرًا ضافيًا في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر للمندوب العام عن نشاطه هو وأعوانه وفروعه في الشعب واقتراحاته واقتراحات الفروع، وللمندوب العام إذا ثبت لديه تقصير المندوب الإقليمي أن يطلب من المرشد العام إقالته، وتكليف مجلس المنطقة أو مجلس إدارة الفرع اختيار خلف له.

مادة (6)

يُعتمَد في كل شعبة من شعب الإخوان المسلمين مندوبٌ للطلاب، يُشرف على حركة الطلاب في دائرة الشعبة إن وُجِدوا، يتلقَّى التوجيهات من مندوب المنطقة، ويقدِّم له تقريرًا كل أسبوعين عن مدى نشاطه.

مادة (7)

من المندوب العام والمندوبين الإقليميين وهيئة سكرتارية القسم بالمركز العام يتكون المجلس الإداري الأعلى لقسم طلاب جماعة الإخوان المسلمين، ويجتمع دوريًّا مرتين في كل عام برئاسة المرشد العام، أو المندوب العام، أو من يختاره المرشد العام، ويبحث في السياسة العامة للقسم، ويجوز أن يُدعَى لحضور هذا الاجتماع بعض مندوبي الكليات والمعاهد العليا وبعض مندوبي الشعب المركزية، كما يجوز أن تُعقد اجتماعات فوق العادة كلما رؤي ذلك.

مادة (8)

على كل مندوب إقليمي أن يضع لائحةً داخليةً تنظيميةً لدائرة اختصاصه، لا تتعارض مع جوهر هذه اللائحة، ويستعين في وضعها بطالبين يختارهما، ولا تصبح نافذةَ المفعول إلا بعد اعتمادها من المندوب العام، فالمرشد العام.

مادة (9)

تتألف بكل معهد دراسي لجنة تتألف من مندوبي السنوات والأقسام فيه، ويرأسها أحد أعضائها بموافقة المندوب المختص، ومن رؤساء هذه اللجان تتألف اللجنة العامة للطلاب بالشعبة، ويرأسها المندوب العام.

رابعًا: التنظيم المالي

مادة (10)

على كل طالب ينتمي للقسم أو لفروعه أن يدفع اشتراكًا ماليًّا تحدِّده هيئته المحلية التي تراعي ظروف البيئة، ويجوز أن يُعفى غير القادرين، ولا ينقص هذا إطلاقًا من مكانتهم، ولا يقيِّد من جهودهم ونشاطهم.

مادة (11)

توزَّع ميزانية قسم الطلاب بالمركز العام طبقًا لما يأتي:

  • 40% للمركز العام لجماعات الإخوان المسلمين.
  • 60% لمصروفات القسم، بموجب ميزانية يضعها المندوب العام ومساعدوه، ولا تصبح نافذةً إلا بعد اعتمادها من المرشد العام.

وتوزع ميزانية الفروع كالآتي:

  • 20% لقسم الطلاب بالمركز العام لجماعات الإخوان المسلمين.
  • 20% للمنطقة أو الشعبة.
  • 60% لمصروفات فرع قسم الطلاب نفسه، بموجب ميزانية يضعها المندوب الإقليمي ومساعدوه، ولا تصبح نافذةً إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة المنطقة أو الشعبة، ويُخطر بها قسم الطلاب بالمركز العام.

ويجوز إعفاء القسم أو الفرع من جَعْل المركز العام أو جَعْل القسم أو جَعْل المنطقة أو الشعبة لمدة معينة، بناءً على طلب الجهة، وموافقة المكتب العام، وتُحفظ مالية القسم لدى أمين صندوق المركز العام أو المنطقة أو الشعبة، على أن يفرد لها حساب خاص.

خامسًا: التنظيم العملي

مادة (13)

تتألف في قسم الطلاب بالمركز العام لجماعة الإخوان المسلمين اللجان الآتية، ويتألف في الفروع المستطاع منها، وهي:

  • أ- اللجنة العامة (للقسم أو المنطقة) من مندوبي الكليات والمعاهد والمدارس المختلفة، وتكون بمثابة مجلس إداري ومجلس تشاور.. ومهمتها بحث السياسة التوجيهية والإرشادية التي يتقدم بها القسم إلى المرشد العام، أو تتقدم بها المنطقة إلى القسم، وتعقد اجتماعاتها مرةً كل أسبوع، ممثلةً في هيئة تنفيذية تُختار من بين أعضائها.
  • ‌ب- لجنة الاتصال بالطلاب المسلمين الأضياف.. ومهمتها تفهيمهم دعوة الإخوان المسلمين، وجمعهم عليها، وتكليفهم نشرها في أوطانهم، وتقديم المساعدات الأدبية والمادية لهم بقدر المستطاع.
  • ج- لجنة الثقافة الإسلامية والنشر.. ومهمتها تأليف وطبع ونشر فصول إسلامية تاريخية وأدبية ورسائل خاصة للشباب والطلاب؛ لإيصال دعوة الإخوان المسلمين إلى قلوبهم.
  • د- لجنة الزيارات والدعاية.. ومهمتها زيارة الطلاب وغيرهم ممن لم تصل إليهم دعوة الإخوان المسلمين، وإبلاغها لهم بشتى الطرق ومختلف الصور، ودعوتهم لزيارة المركز العام والشعب، وتنظيم الدعاية التي تتطلَّبها هذه الناحية.
  • هـ- لجنة البر بالطلاب المسلمين الفقراء.. ومهمتها بحث حالات الفقراء من الطلاب، وتقديم المعونة الممكنة في المسكن أو الملبس أو المأكل أو شراء الكتب اللازمة، أو غير ذلك مما تمليه الظروف المختلفة، وعمل هذه اللجنة سرٌّ لا يطَّلع عليه غير المندوب العام والمرشد العام.
  • و- لجنة التفتيش.. ومهمتها زيارة أقسام الطلاب في المناطق والشعب، وتعرُّف مدى نشاطهم، وإبلاغهم رغبات القسم، ومراجعة حساباتهم وسجلاتهم، وتقديم التقارير للقسم.

مادة (14)

تنشأ بالقسم وبالفروع في المناطق والشعب سجلاَّت يدوَّن فيها أسماء الطلاب وعناوينهم ومدارسهم بدقة، ويوضَّح أمام كلِّ اسم اللجنة التي يعمل بها، أو مدى نشاطه في الجهات الأخرى، وترسل صورة من هذه السجلات إلى القسم بالمركز العام في الأسبوع الأخير من الشهر الذي تفتتح فيه الدراسة.

سادسًا: أحكام عامة

مادة (15)

أقسام الطلاب بالمركز العام لجماعة الإخوان المسلمين والمناطق والشعب والفروع خاضعة بداهةً لأحكام قانون الإخوان المسلمين، منفِّذة للسياسة العامة والخاصة والقرارات التي تصدر من مكتب الإرشاد العام.

مادة (16)

يجوز إذا اقتضى الأمر تغيير هذه اللائحة أو إحدى موادها، أو تعطيل أحد أحكامها، على أن يتم ذلك بموافقة المكتب العام.