الإعلان الدستوري الصادر في 8 ديسمبر 2012 المؤلف: محمد مرسي |
إعلان دستوري
رئيس الجمهوريـــة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012
قــــرر
☰ جدول المحتويات
(المادة الأولى)
يلغى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.
(المادة الثانية)
في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم قتل، والشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة بين يوم 25 يناير 2011 ويوم 30 يونيو 2012، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقاً بها.
فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانوناً، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.
(المادة الثالثة)
في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا. وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.
ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.
وعلي جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعا من رئيسها يشتمل على نتيجة الفرز.
(المادة الرابعة)
الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا الإعلان الدستوري فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
صدر برئاســة الجمهورية في 24 محرم سنة 1434هـ.
(الموافق 8 ديسمبر سنة 2012م).
محمــد مرســي