الوصية ( Will )
الوصية في الإسلام هبة الإنسان غيره عينًا أو دينًا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. لا تصح الوصية في أكثر من ثلث المال إلا إذا أجاز الورثة ذلك، كما لا يصح أيضًا أن يكون الموصَى له أحد الورثة إلا إذا أجاز الورثة ذلك. ولكل ذلك تفصيل في المذاهب الفقهية المختلفة.
للوصية أحكام تختلف باختلاف الأحوال فهي واجبة في الودائع والديون. وهي محرَّمة إن كانت في وجه من وجوه الفساد، ومندوبة إذا تعلقت بحقوق الله في الكفارات والزكاة والفدية وغير ذلك. وهي مكروهة إن زادت على ثلث المال.
للوصية أركان لابد من توافرها حتى تصح شرعًا، وهي: موص، وهو صاحب المال الراغب في الوصاية، وموصَى له وهو الشخص المخصوص بالوصية، وموصَى به وهو الوصية نفسها، وصيغة يعرف بها تحديد الوصية.
قد يُوصي موص بالحج أو القراءة على قبره وغير ذلك من الأمور، فما كان منها خيرًا وفي إطار المباحات فينفذ وما كان غير ذلك فيُمنع تنفيذه.
من الوصية أيضًا تحديد اسم وصي معين يقوم بتصريف شؤون الورثة بعد موت مورِّثهم، وله تفصيل في المذاهب تنعقد بها أحكام شرعية محددة.
تُعرَّف الوصية في القوانين الوضعية بأنها وثيقة يُتصرَّف بموجبها في أملاك الشخص بعد وفاته. ويُسمَّى الشخص الذي يترك الوصية المُوصِي إذا كان رجلاً، والمُوصِية إذا كانت امرأة. كما تسمَّى الممتلكات الشخصية التي تُترك بالوصية توريثًا بوصية، أو تَرِكة أما الممتلكات التي تترك بالوصية، فإنها تُسمَّى هبة بوصية.
تُعَدُّ الوصايا عمومًا بوساطة المحامين ؛ الذين يمكنهم التأكد من استيفاء المتطلبات القانونية الرسمية للوصايا. كما يجب أن تُحرر الوصايا كتابة، وأن تكون ممهورة بتوقيع الموصي أو الموصية والشهود.
إن لكل بلد قوانينه الخاصة التي تنظِّم الوصايا. وتتطلب بعض القوانين أن يكون هناك شهود للوصايا، بينما بعضها الآخر لا يتطلب ذلك. وقد يختلف أيضًا عدد الشهود المطلوبين. كما أن بلدانًا عديدة، لا تسمح للشهود بالاستفادة من الوصية. وتقبل بعض البلدان ـ مثل أسكتلندا ـ الوصية المكتوبة بخط يد واضعها، وغير الموقعة من شهود.