القاصر ( Minor )
القاصر في الإسلام هو الذي لا تنفذ تصرفاته إما لولاية عليه أو لصغر. فإن كان لولاية عليه، رفعت هذه الولاية ونفذت تصرفاته بعد بلوغه سن الرشد ـ وهو سن الإدراك ـ لقوله تعالى: ﴿فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ النساء: 6. وسن الرشد تكون عادة ببلوغ الحلم، وله علامات تظهر على كل من الذكر والأنثى ـ كالاحتلام من الذكر ونزول دم الحيض من الأنثى ـ فإذا انتهت السنة الخامسة عشرة ولم تظهر علامات البلوغ ولمس فيه حسن التصرف والقدرة عليه دفع الولي إليه ماله. وقال بعض العلماء إن سن الرشد في الذكر ثماني عشرة سنة وفي الأنثى سبع عشرة سنة. وعلى ذلك، فإذا بلغ القاصر سن الرشد أو ظهرت عليه علامات البلوغ نفذت تصرفاته برفع الولاية عنه وأذن الولي له إن كان له ولي أو وصي. أما إذا لم يكن له ولي فتنفذ تصرفاته بمجرد تمييزه وإدراكه، إما بظهور علامات البلوغ أو بلوغه سن الرشد. وحينئذ تعتبر شرعًا أقواله وأفعاله بحيث إذا صدر منه عقد أو تصرف كان معتبرًا شرعًا وترتبت عليه أحكامه وإذا صلى أو صام أو حج أو فعل أي واجب أو محرم كان معتبرًا شرعًا، وإذا جنى على غيره في نفس أو مال أو عِرْض أخذ بجنايته وعوقب عليها بدنيًا وماليًا. وإنما هذا كله لتمييزه واعتباره راشدًا متحملاً لتبعات سلوكه وأفعاله.
يحدد كثير من البلدان سن الرشد القانونية بـ 21 سنة ويخفضها بعضهم إلى 18سنة.
وسن الرشد في بعض البلدان هي السن التي يصبح فيها المرء مؤهلاً للإدلاء بصوته في الانتخابات والزواج بدون موافقة أولياء الأمر، وهي أيضًا السن التي يكون فيها الناس مسؤولين عن تصرفاتهم.
ويتمتع القُصَّر بالكثير من الامتيازات التي لا يتمتع بها البالغون بمقتضى القانون الإنجليزي الذي تبنته عدة بلدان، فهم، على سبيل المثال، لا يتحملون المسؤولية عن التعاقد مع البالغين، ومن ثم يحق لهم أن يرفضوا تنفيذ بنود العقد التي تخصهم. ومن حق القاصر أن يطالب باسترداد الأموال والملكيات التي أعطاها لشخص بالغ بمقتضى عقد ما. غير أن القاصر مسؤول عن القيمة المعقولة لبعض الضرورات، كالغذاء والثياب والسكن والرعاية الصحية والتعليم. ويمنح القانون الإنجليزيّ القاصر هذه الامتيازات لأنه لا يملك الخبرة الكافية لتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعاله.
ويمكن أن يتحمل القاصر مسؤولية أخطائه أو الأضرار التي يلحقها بالآخرين، ولكن مع وضع قلة الخبرة والسن في الاعتبار.
كان القانون الإنجليزي يعتبر الأطفال دون السابعة غير قادرين على ارتكاب الجرائم. ولكن يمكن نقض هذا الافتراض بين سني السابعة والرابعة عشرة. ويفترض القانون أن الأحداث فوق سن الرابعة عشرة لديهم القدرة على ارتكاب الجرائم. وتتباين العقوبة الآن حسب سن القاصر، كما تختلف عن تلك التي توقع على البالغين. وتوجد محاكم خاصة للقصر في معظم البلدان. ★ تَصَفح: محكمة الأحداث.