الرئيسيةبحث

التشهير ( Libel )


التَّشهيـر تصريح مكتوب أو مطبوع يُقصد به إيذاء سمعة شخص ما، باستخدام الصور والإشارات أو بث الأخبار. ويمكن أن يكون المذياع والتلفاز من وسائل نقل هذه الأشياء المسيئة للسمعة.

وهناك ما يسمى بالتجريح أو التصريح الشفهي، وهو يشبه التشهير، غير أنه يتضمن كلمات ملفوظة تسيء مباشرة إلى سمعة الشخص.

نظمت كثير من القوانين الوضعية في الغرب والشرق كيفية رفع الدعاوى ضد القائمين بالتشهير والتجريح. وتشترط دعاوى التجريح مثلاً إثبات وقوع الضرر بالفعل على المُشهَّر به، وتقديم الأدلة الكافية على ذلك. أما في حالة التشهير، فليس ضروريًا بوجه عام إثبات الضرر. وعلى أية حال فإن التشهير والتجريح كلاهما من أشكال القذف. والأفراد هم في الأغلب المُعرَّضون للتشهير، كما يمكن لشركة ما أو هيئة، أن تقاضي من أضر بسمعتها.

ولا يكون التشهير تشهيرًا إلا إذا تم نشره وذاع خبره، وإلا لم يكن تشهيرًا، لأن ضرر التشهير لا يتحقق بمجرد الكتابة وإنما بنشره وإظهاره للشخص المشهَّر به.

يمكن للشخص المُشَهر به ـ رجلاً كان أو امرأة ـ أن يبدأ إجراءات قانونية لدى محكمة مدنيَّة، تعالج قضايا التشهير. وتنظر في تلك القضايا، عادةً هيئة محلفين. فالمدعِي (الشخص الذي يباشر الإجراءات) عليه أن يُثبت ثلاثة أشياء. أولاً: أن يثبت أن المُدَّعى عليه قام بنشر بعض الأشياء. ثانيًا: أن يثبت أن المادة المنشورة تتعلَّق به. ثالثًا: أن يُثبت أن المادة المنشورة لها صفة القذف الضار بسمعته.

تعرَّضت قوانين التشهير للانتقاد أحيانًا. فقد شكا بعض الصحفيين من أن دعاوى التشهير، تكلِّف كثيرًا برسومها القانونية، وتمتد سنوات لتسويتها. ويعتقد بعض المحامين، وباحثي وسائل الإعلام، أن المحاكم تتعاطف مع المُدَّعِي، دون أن تطلب منه برهانًا كافيًا على أن سمعته قد لحقها الضَّرر. وهناك انتقاد آخر في البلدان التي تعالِج فيها قضايا التشهير هيئات محلفين وهو أن هذه الهيئات، هي التي تقرر مدى الأضرار، وأن بعض هذه الهيئات تكافئ أحيانًا، بصورة غير اعتيادية، أصحاب الادعاء الذين نجحوا في تقديم أدلة كافية وذلك بتعويضهم مبالغ كثيرة يدفعها المحكوم عليه في قضايا التشهير. ولقد حكم في العديد من القضايا في إنجلترا، أواخر الثمانينيات بأحكام مبالغ فيها، خفَّضت فيما بعد بفعل دعاوى الاستئناف.

وترى بعض البلدان في التشهير جريمة، إذا أدى إلى اختلال الأمن. وفي هذه الحالة ليس ضروريًا أن يُنْشر التصريح إلى شخص ثالث. أما التجريح فيصبح جريمة فقط عندما يكون فاحشًا، أو يحمل فتنةً أو ازدراءً بالمحكمة.

المصدر: الموسوعة العربية العالمية